All legislation

قرار Decision No. 48 04/03/2010

تبنيد رقم 715 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
04/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2583-2584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 04/03/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 ( تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة غريب للتخليص والشحن، المسجل بتاريخ 16 كانون الاول 2009،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 شباط 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 37026/2009 تاريخ 17 شباط 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند كتب للاطفال تحتوي على رسوم توضيحية ونص مكتوب بشكل قصة تروي احداثا مترابطة، في البند التعريفي 4901.99 ، المقترن بالاعفاء من الرسوم الجمركية، وذلك بحسب التعريف الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 14 آذار 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي