ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 ايار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 3098 تاريخ 26 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الاول2000، وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 1/85 ، تاريخ 1 نيسان 1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17، تاريخ 4 ايار 1998، القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1317، تاريخ 18 شباط 1998، المتعلق بالاعلان عن منطقة التجارة العربية الكبرى،
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90، تاريخ 31 كانون الاول 1998، وتعديلاته، (تطبيق اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،
بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 4/1789 ، تاريخ 3 ايلول 2009،
بناء على القانون رقم 48، تاريخ 23 شباط 1999، (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر)،
بناء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 45/1/أت، تاريخ اول آذار 2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستثنى من احكام قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 29، تاريخ 18 شباط 2010، السلع الزراعية الواردة ادناه، المستوردة من المملكة الاردنية الهاشمية الى لبنان: - رقم البند التعريفي - الصنف - 0702.00 - بندورة - 0707.00 - خيار - 0701.90 - بطاطا - 0703.10 - بصل
مادة 2: لا يطبق قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 29، تاريخ 18 شباط 2010 على جمهورية مصر العربية، ويبقى التبادل التجاري معها خاضعا لاحكام البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 8 آذار 2010
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي