All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 26/02/2010

الاعتراف بالماستر في الهندسة الميكانيكية اختصاص طاقة تطبيقية Master of Mechanical Engineering in Aplied Energy الصادر عن كلية الهندسة والعمارة. في الجامعة الامريكية في بيروت.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
26/02/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2588-2589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 26/02/2010
Source
Lebanese University

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الامريكية في بيروت. اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة. اسم الشهادة: ماستر في الهندسة الميكانيكية اختصاص طاقة تطبيقية Master of Mechanical Engineering in Aplied Energy تعتبر شهادة الماستر في الهندسة الميكانيكية اختصاص طاقة تطبيقية التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الامريكية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الهندسة الميكانيكية اختصاص طاقة تطبيقية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في الهندسة الميكانيكية او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2008 .

بيروت في 26/2/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة