All legislation

قرار Decision No. 72 18/03/2010

نقل نصف ملكية مطبوعة "الغذاء الصحي" الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
18/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 18/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 1962/9/14 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 31 تاريخ 1/3/1999 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ايلي عادل الخوري والمسجل تحت عدد 2493/2006 تاريخ 18/3/2006 والذي بموجبه تنازل السيد انطوان شكري صايغ بصفته وكيلا عن السيد غسان انطوان صايغ بموجب سند توكيل عام مطلق شامل مسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ايلي عادل الخوري تحت عدد 1493/2005 تاريخ 26/2/2005، عن نصف ملكية مطبوعة "الغذاء الصحي" الشهرية، غير السياسية، لمصلحة السيدة ريما انطوان صايغ.

بناء على الطلب المقدم من السيدة ريما انطوان صايغ والمسجل تحت رقم 257 تاريخ 28/1/2010 (طلب نقل نصف ملكية المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة " الغذاء الصحي" الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد غسان انطوان صايغ، الى اسم السيدة ريما انطوان صايغ، اللبنانية الجنسية، بحيث تصبح مالكتها الوحيدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري