ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9 تشرين الثاني 2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة)،
بناء على القرار رقم 185 تاريخ 19/5/2006 (تعيين الآنسة رنجس الحاج، رقمها المالي (78/1)، رئيسا لمصلحة الديوان لدى المديرية العامة للنفط بالانابة)،
بناء على مطالعة المستشار القانوني للوزارة القاضي حسن الشامي، تاريخ 22/2/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى الآنسة رنجس الحاج رئيس مصلحة الديوان بالانابة لدى المديرية العامة للنفط، بالاضافة الى مهامها وصلاحياتها المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ما يلي: 1- منح الاجازات للموظفين، على اختلافها. 2- توقيع واحالة المراسلات الادارية التي لا صفة تقريرية لها. 3- توقيع كل الكتب المتعلقة باستيراد المشتقات النفطية الخاصة بالصناعيين، بما في ذلك تعيين شركات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه، في المعاملات العائدة لتلك المشتقات. 4- عند غياب الآنسة رنجس الحاج يوفض الى الآنسة جومانا الخوند جميع الصلاحيات المبنية اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2010
وزير الطاقة والمياه
المهندس جبران باسيل