المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /228/ تاريخ 2/5/2009 المعطى الى وكالة ثراء الخليجي للخدمات السياحية والسفر على العقار رقم /265/ شتورا - الساحة - ملك الميس - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب صاحبتها.
قرار Decision No. 29 18/02/2010
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيدة صباح سليمان حلاق رقم 242/2 تاريخ 18/1/2010 المتعلق بالغاء وكالة ثراء الخليجي للخدمات السياحة والسفر - فئة اولى -
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/1/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /228/ تاريخ 2/5/2009 المعطى الى وكالة ثراء الخليجي للخدمات السياحية والسفر على العقار رقم /265/ شتورا - الساحة - ملك الميس - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب صاحبتها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 شباط 2010 وزير السياحة فادي عبود