ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاءات وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة رفع الاثقال والقوة البدنية والتربية البدنية والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1. نادي الصحة والقوة الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 2. نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 3. نادي القوة الرياضي - برج حمود. 4. نادي الكرامة الرياضي - حي السلم 5. جمعية ام.ب.أس الرياضية - الشياح 6. نادي ستاليون الرياضي - برج حمود 7. نادي فيتاس الرياضي - بشامون 8. نادي الاقليم الرياضي - برجا 9. جمعية بادي سيستم الرياضية - نيو روضة ج. محافظة الشمال: 10. نادي الدحني الرياضي - طرابلس 11. النادي الرياضي - طرابلس (علم وخبر 38 تاريخ 23/10/1954) 12. نادي كاميز الرياضي - الميناء 13. نادي الصقر الازرق الرياضي - طرابلس 14. نادي بروفيتنس الرياضي - طرابلس هـ. محافظة النبطية: 15. نادي نجوم المستقبل الرياضي 16. نادي ادونيس الدوير الرياضي و. محافظة الجنوب: 17. نادي الساحل الرياضي - صيدا 18. نادي صيدون الرياضي - صيدا 19. نادي الفتوة الرياضي - صيدا (علم وخبر 438/اد تاريخ 2/9/1964). 20. نادي الابطال الرياضي - صيدا
مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن العابها بلعبة رفع الاثقال والقوة البدنية والتربية البدنية وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 21. نادي العهد الرياضي ج. محافظة الشمال: 22. جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس د. محافظة الجنوب: 23. نادي الفتوة الرياضي - الصرفند هـ. محافظة النبطية: 24. نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة رفع الاثقال والقوة البدنية والتربية البدنية، كما يحق للجمعيات المرخصة فقط بلعبة رفع الاثقال ممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبدالله