ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الشطرنج المرخص بها ضمن العابها كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1. نادي الانصار الرياضي 2. النادي الرياضي 3. نادي هوغنمن الرياضي 4. نادي المشاريع الرياضي 5. نادي بيروت للتنمية الرياضي 6. جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي 7. جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية ب. محافظة جبل لبنان: 8. نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 9. نادي هومنتمن الرياضي - انطلياس 10. نادي القبس الرياضي - برجا 11. نادي رومية الرياضي 12. نادي السنابل - الضاحية الرياضي - المريجة 13. نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام - فرير فرن الشباك ج. محافظة الشمال: 14. نادي الرشاد الرياضي - طرابلس 15. نادي الشعلة الرياضي - الفوار 16. نادي الميناء للشطرنج - طرابلس د. محافظة الجنوب: 17. نادي الاهلي الرياضي - صيدا ه. محافظة البقاع: 18. نادي الحدود الرياضي - مجدل عنجر 19. نادي ناصر الرياضي - بر الياس
مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن العابها بلعبة الشطرنج وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 20. نادي ارارات الرياضي 21. نادي العهد الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 22. نادي الراية الرياضي - برج البراجنة 23. نادي الملتقى الرياضي - الزلقا 24. نادي كترمايا الرياضي 25. نادي برجالونا الرياضي - برجا ج. محافظة الجنوب: 26. نادي الفجر الرياضي - صيدا د. محافظة النبطية: 27. نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الشطرنج، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2010
وزير الشباب والرياضة
د.علي عبدالله