All legislation

قرار Decision No. 49 04/03/2010

الغاء لعبة الشطرنج من تراخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
04/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2598-2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 04/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تارخي 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للشطرنج المسجل لدينا تحت الرقم 100/د بتاريخ 11/1/2010 ،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الشطرنج من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1. "نادي الرفاه الرياضي" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 581 تاريخ 11/10/1961 وتعديله. 2. "نادي رمال الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 . 3. "نادي برمانا الرياضي" - ذوق مصبح: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 2422 تاريخ 10/8/1948 . 4. "نادي هوليداي بيتش الرياضي"- ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 317 تاريخ 6/5/1986 . 5. "نادي المغامرون الرياضي - الخنشارة": مرخص بموجب القرار رقم 211 تاريخ 14/4/1992 . 6. "نادي الرابطة الثقافية" - بتغرين: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 380 تاريخ 22/12/1953 . 7. "نادي الفوز الرياضي" - طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 349 بتاريخ 3/8/1988 . 8. "نادي الصفا" - تولا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 515/اد تاريخ 24/6/1970 . 9. "نادي النورس للرقص الرياضي" - الهلالية: مرخص بموجب القرار رقم 48/1/2007 تاريخ 12/4/2007 .

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة الشطرنج من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة الشطرنج فقط، وهي: 1. "نادي فتيان لبنان" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 515/اد بتاريخ 23/10/1967 وتعديله. 2. "نادي ندوة الاربعاء" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 101/اد بتاريخ 12/4/1983 . 3. "جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 81/اد بتاريخ 9/1/1950 . 4. "جمعية رابطة الشباب الوطني اللبناني" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 254/اد بتاريخ 5/6/1969 . 5. "نادي شباب بحمدون": مرخص بموجب القرار رقم 40/ ش ر تاريخ 18/5/2002 . 6. "نادي الرسالة الرياضي" - راشكيدا: مرخص بموجب القرار رقم 12/م/97 تاريخ 9/1/1997 . 7. "نادي الشطرنج في جب جنين": مرخص بموجب القرار رقم 486 تاريخ 11/6/1980 . 8. "جمعية البيت الثقافي في زغرتا" 9. "جمعية المجلس الثقافي في بلاد جبيل".

المادة 3

مادة 3: تلغى لعبة الشطرنج من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وهي: 1. "نادي هومنتمن" - عنجر: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 19/اد بتاريخ 23/1/1967 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 4 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله