All legislation

قرار Decision No. 10284 26/10/2009

شطب اسم شركة "كويست ش.م.ل. عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10284
Date
26/10/2009
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10284 تاريخ 26/10/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 9/5/09 الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/10/2009 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "كويست ش.م.ل. المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه