المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "كويست ش.م.ل. المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11 .
قرار Decision No. 10284 26/10/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 9/5/09 الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/10/2009 ،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "كويست ش.م.ل. المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه