All legislation

مرسوم Decree No. 3443 05/03/2010

ابرام اتفاقية هبة بين رئاسة مجلس الوزراء ومفوضية المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع تعزيز القدرة التنافسية لدى القطاع الخاص في لبنان والموقعة بتاريخ 9/12/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
3443
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2427-2475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3443 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدةو من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، البيئة، الصحة العامة، الصناعة، الاقتصاد والتجارة، الاعلام، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية تمويل مشروع تعزيز القدرة التنافسية لدى القطاع الخاص في لبنان الموقعة بتاريخ 9/12/2009 مع مفوضية المجموعة الاوروبية والمتضمنة هبة بقيمة /14.000.000/ يورو (اربعة عشرة مليون يورو).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزارة الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان