المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية تمويل مشروع تعزيز القدرة التنافسية لدى القطاع الخاص في لبنان الموقعة بتاريخ 9/12/2009 مع مفوضية المجموعة الاوروبية والمتضمنة هبة بقيمة /14.000.000/ يورو (اربعة عشرة مليون يورو).
مرسوم Decree No. 3443 05/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدةو من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، البيئة، الصحة العامة، الصناعة، الاقتصاد والتجارة، الاعلام، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ابرمت اتفاقية تمويل مشروع تعزيز القدرة التنافسية لدى القطاع الخاص في لبنان الموقعة بتاريخ 9/12/2009 مع مفوضية المجموعة الاوروبية والمتضمنة هبة بقيمة /14.000.000/ يورو (اربعة عشرة مليون يورو).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزارة الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان