المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية: أ- تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. ب- تركيز مساهماتها ومشاركاتها، بصورة مباشرة او غير مباشرة، بحيث لا يفوق اي منها ما نسبته 10% من اموالها الخاصة وذلك بهدف توزيعها على شركات وقطاعات متنوعة. يستثنى من احكام هذه الفقرة المساهمات والمشاركات في لبنان والخارج في المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي ومؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين والتي تبقى المساهمة والمشاركة في كل منها خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذه الفقرة، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها."