All legislation

مرسوم Decree No. 3681 24/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3681
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2710-2711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3681 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنةن الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /32,923,000/ل.ل. فقط اثنا وثلاثون مليون وتسعماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 8 - الافتاء الجعفري الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع زيادة بدلات ايجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الادنى للاجور. /32,923,000/ل.ل فقط اثنا وثلاثون مليون وتسعماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار