ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته،
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 2/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه،
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 5/1/2010 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه كريم موسى جرجس، من التابعية اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى المدعو كريم موسى جرجس، من التابعية اللبنانية، من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان - الغرفة التاسعة تاريخ 6/7/2009 على ان يستبدل عقوبة الحبس المحكوم بها بغرامة مقدارها مليوني ل.ل. اضافة الى الغرامة المحكوم بها بحيث يدفع ثلاثة ملايين ل.ل. كغرامة اجمالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار