ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،
بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/3/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي الدولة)،
بناء على الرسوم رقم 1206 تاريخ 25/3/2008 (تجديد عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا واعطاؤها الصيغة النهائية)،
بناء على المرسوم رقم 1430 تاريخ 5/5/2008 (تجديد عقد الوكالة لمحامي معاون لرئيس هيئة القضايا واعطاؤه الصيغة النهائية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت وأعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) الواردة اسماؤهم ادناه لمدة ستة اشهر من تاريخ 25/3/2010 . الاسم والشهرة عبده نخله لحود - لودي مسعود نادر - فيليب بولس عواد - نبيه خليل الحلبي - فادي انطوان حنين - رفيق عبدالله غانم - جورج يوسف حداد - معن عبد الستار كنج هوشر - جرجس ابراهيم اسطفان - حسام عفيف شمس الدين - محمد فايز شريم - مصباح شريف مرزا - احمد عبد القادر الديماسي - نبيه جرجي الجردي - طارق كاظم العلي - عماد سعيد الوزان - جواد منيف صفي الدين - عبد المجيد مهيب العاكوم - مريم محمد سكافي - غسان جرجي شكور - جمال حسن زين - لينا جورج حداد - سمير جان تابت
مادة 2: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد طانيوس نعمه الله ضوء معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 5/5/2010 .
مادة 3: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد حافظ انيس جابر معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) اعتبارا من تاريخ 25/3/2010 ولغاية 16/7/2010 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار