All legislation

مرسوم Decree No. 3718 24/03/2010

تجديد عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل وإعطاؤها الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
3718
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2713-2714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3718 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/3/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي الدولة)،

بناء على الرسوم رقم 1206 تاريخ 25/3/2008 (تجديد عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا واعطاؤها الصيغة النهائية)،

بناء على المرسوم رقم 1430 تاريخ 5/5/2008 (تجديد عقد الوكالة لمحامي معاون لرئيس هيئة القضايا واعطاؤه الصيغة النهائية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت وأعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) الواردة اسماؤهم ادناه لمدة ستة اشهر من تاريخ 25/3/2010 . الاسم والشهرة عبده نخله لحود - لودي مسعود نادر - فيليب بولس عواد - نبيه خليل الحلبي - فادي انطوان حنين - رفيق عبدالله غانم - جورج يوسف حداد - معن عبد الستار كنج هوشر - جرجس ابراهيم اسطفان - حسام عفيف شمس الدين - محمد فايز شريم - مصباح شريف مرزا - احمد عبد القادر الديماسي - نبيه جرجي الجردي - طارق كاظم العلي - عماد سعيد الوزان - جواد منيف صفي الدين - عبد المجيد مهيب العاكوم - مريم محمد سكافي - غسان جرجي شكور - جمال حسن زين - لينا جورج حداد - سمير جان تابت

المادة 2

مادة 2: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد طانيوس نعمه الله ضوء معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 5/5/2010 .

المادة 3

مادة 3: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة للمحامي السيد حافظ انيس جابر معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) اعتبارا من تاريخ 25/3/2010 ولغاية 16/7/2010 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار