المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد ماريو انطوان عبود، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الحدث - العقار رقم 1074 - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مرسوم Decree No. 3659 24/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماريو انطوان عبود المسجل برقم 20357 تاريخ 15/12/2009 والمتعلقة بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد ماريو انطوان عبود، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الحدث - العقار رقم 1074 - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر