All legislation

مرسوم Decree No. 3667 24/03/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة "شاس أي سبور"،

Type
مرسوم · Decree
Number
3667
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2719-2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3667 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة الياس أبي عبدالله صاحبة مؤسسة "شاس أي سبور"، المسجل برقم 1081 تاريخ 18/1/2010 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010 .

بناء على المرسوم رقم 1831 تاريخ 2/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبدالله صاحبة مؤسسة "شاس أي سبور"، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور - العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الارضي) - الساحة - قرب الملعب البلدي - مقابل مخفر الدرك - ملك ابي عبدالله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر