All legislation

مرسوم Decree No. 3669 24/03/2010

قبول هبة مقدمة من السلطات الالمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3669
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2721-2722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3669 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من السلطات الالمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /77,000/د.أ. اي ما يوازي /116,077,500/ل.ل. (مئة وستة عشرة مليونا وسبعة وسبعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية). - النوع - الماركة - تاريخ الصنع - رقم الهيكل - ميني فان - فولكسفاكن كادي - 2009 - WVIZZZ2KAX038078 - ميني فان - فولكسفاكن كادي - 2009 - WVIZZZ2KAX038094 - ميني فان - فولكسفاكن كادي - 2009 - WVIZZZ2KAX038086 - فان ركاب - فولكسفاكن ترانسبورت - 2009 - WV2ZZZ7HZAH001396

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار