ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من السلطات الالمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /77,000/د.أ. اي ما يوازي /116,077,500/ل.ل. (مئة وستة عشرة مليونا وسبعة وسبعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية). - النوع - الماركة - تاريخ الصنع - رقم الهيكل - ميني فان - فولكسفاكن كادي - 2009 - WVIZZZ2KAX038078 - ميني فان - فولكسفاكن كادي - 2009 - WVIZZZ2KAX038094 - ميني فان - فولكسفاكن كادي - 2009 - WVIZZZ2KAX038086 - فان ركاب - فولكسفاكن ترانسبورت - 2009 - WV2ZZZ7HZAH001396
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار