ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من مؤسسة "L'Auberge des Cedres" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد خاص بالتزلج، تقدر قيمتها بحوالي /9,150/د.أ اي ما يوازي /13,795,000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليونا وسبعماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية). - النوع - الكمية دراجة هوائية 3 عجلات (سكوتر) - /10/ - خوذة للدراج مختلف - /10/ - واقية للركبة مختلف - /10/ - واقية للكوع مختلف - /10/ - مشد للمعصم - /10/
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار