المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الادوية المفصلة ادناه والمقدمة من شركة "خليل فتال واولاده ش.م.ل." لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /22,203,000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليونا ومئتان وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 3672 24/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلدية بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الادوية المفصلة ادناه والمقدمة من شركة "خليل فتال واولاده ش.م.ل." لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /22,203,000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليونا ومئتان وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار