All legislation

مرسوم Decree No. 3672 24/03/2010

قبول هبة مقدمة من شركة "خليل فتال واولاده ش.م.ل." لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3672
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2724-2725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3672 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلدية بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة الادوية المفصلة ادناه والمقدمة من شركة "خليل فتال واولاده ش.م.ل." لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /22,203,000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليونا ومئتان وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار