ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه والمقدمة من السيد الياس بو صعب لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /50,000/د.أ. اي ما يوازي /75,375,000/ل.ل. خمس وسبعون مليونا وثلاثماية وخمس وسبعون الف ليرة لبنانية). - النوع - الكمية - مكيف هواء مركزي قوة 20 طن نوع SKM - 2 اثنان - خيمة سعة 600 شخص - 1 واحدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار