All legislation

مرسوم Decree No. 3674 24/03/2010

قبول هبة مقدمة من السيد الياس بو صعب لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
3674
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2726-2727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3674 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه والمقدمة من السيد الياس بو صعب لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /50,000/د.أ. اي ما يوازي /75,375,000/ل.ل. خمس وسبعون مليونا وثلاثماية وخمس وسبعون الف ليرة لبنانية). - النوع - الكمية - مكيف هواء مركزي قوة 20 طن نوع SKM - 2 اثنان - خيمة سعة 600 شخص - 1 واحدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار