All legislation

مرسوم Decree No. 3678 24/03/2010

قبول هبة مقدمة من السلطات الكورية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
3678
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2739-2740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3678 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السلطات الكورية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /150/ بزة و/150/ حذاء للتكواندو، تقدر قيمتها بحوالي /11,250/د.أ. اي ما يوازي /16,960,000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبد في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار