المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /110,994,000/ل.ل فقط مائة وعشرة ملايين وتسعماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع كل من السيدين رفيق واياد القاضي رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 804/2009 تاريخ 29/10/2009 . /110.994,000/ل.ل فقط مائة وعشرة ملايين وتسعماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية.