All legislation

مرسوم Decree No. 3691 24/03/2010

نقل اجازة "مدرسة البراعم النموذجية" الكائنة في تبنين (قضاء بنت جبيل) من اسم "الجمعية الخيرية الاسلامية" في برج حمود الى اسم جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3691
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2743-2744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3691 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1966 ،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية"،

بناء على المرسوم رقم 3916 تاريخ 26/5/1987 (المتضمن الاجازة للجمعية الخيرية الاسلامية في برج حمود بفتح مدرسة خاصة مختلطة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، في الطيبة (قضاء مرجعيون) بأسم "مدرسة الطيبة الاهلية")،

بناء على القرار رقم 634/م/2009 تاريخ 9/5/2009 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من الطيبة (قضاء مرجعيون) الى تبنين (قضاء بنت جبيل) على العقار رقم /267/ من منطقة تبنين العقارية وتغيير اسمها لتصبح بأسم "مدرسة البراعم النموذجية")،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ هزاع حمادة المسجل برقم 35931/2009 تاريخ 16/9/2009 (المتضمن تنازل "الجمعية الخيرية الاسلامية" في برج حمود عن كافة حقوقها في اجازة "مدرسة البراعم النموذجية" الكائنة في تبنين (قضاء بنت جبيل) لصالح جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية الخيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية الخيرية المسجل بالرقم 6785/12 تاريخ 2/10/2009 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة "مدرسة البراعم النموذجية" الكائنة في تبنين (قضاء بنت جبيل) على العقار رقم /267/ من منطقة تبنين العقارية من اسم الجمعية الخيرية الاسلامية في برج حمود الى اسم "جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية الخيرية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة