ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من "جمعية الاشعاع الفكري والثقافي الخيرية" المسجل بالرقم 5505/12 تاريخ 25/8/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عيترون (قضاء بنت جبيل) بإسم "مدرسة الوفاء الحديثة المتوسطة"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز "لجمعية الاشعاع الفكري والثقافي الخيرية" في عيترون (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة، لمرحلة التعليم المتوسط نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار غير الممسوح من منطقة عيترون العقارية ملك عبد الحسن محفوض بأسم "مدرسة الوفاء الحديثة المتوسطة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة