المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /170,000,00/ل.ل. (فقط مئة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات مصالحة بين وزارة الصحة العامة والسيد نزيه سالم ابو فخر رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 19/2009 تاريخ 8/1/2009 . /170,000,000/ل.ل. (فقط مئة وسبعون مليون ليرة لبنانية).