All legislation

مرسوم Decree No. 3689 24/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3689
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2753-2754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3689 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /50,000,000/ل.ل فقط خمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة الوكالات الكيماوية الدولية ش.م.م. تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف في بيروت رقم 1164 تاريخ 31/7/2008 - رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 723/2009 تاريخ 6/10/2009 ./50,000,000/ل.ل فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار