المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /50,000,000/ل.ل فقط خمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة الوكالات الكيماوية الدولية ش.م.م. تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف في بيروت رقم 1164 تاريخ 31/7/2008 - رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 723/2009 تاريخ 6/10/2009 ./50,000,000/ل.ل فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.