All legislation

مرسوم Decree No. 3719 24/03/2010

قبول هبة مالية مقدمة من الجمعية التعاونية الاسبانية لصالح وزارة الزراعة - المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
3719
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2754-2755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3719 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اتفاقية المنحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في مشروع "HASAD" (مخططات صغرى لادارة المياه المستدامة في مناطق التلال)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتارخ 21/12/2009 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المالية المقدمة من الجمعية التعاونية الاسبانية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية IFAD لصالح وزارة الزراعة - المشروع الاخضر، وقيمتها /1,249,000/د.أ. اي ما يعادل /1,882,867,000/ل.ل (مليار وثمانماية واثنان وثمانون مليونا وثمانماية وسبعة وستون الف ليرة لبنانية)، وذلك للمساهمة في مشروع HASAD المتعلق بإقامة مشروع نموذجي للحفاظ على الثروة المائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار