ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اتفاقية المنحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في مشروع "HASAD" (مخططات صغرى لادارة المياه المستدامة في مناطق التلال)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتارخ 21/12/2009 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المالية المقدمة من الجمعية التعاونية الاسبانية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية IFAD لصالح وزارة الزراعة - المشروع الاخضر، وقيمتها /1,249,000/د.أ. اي ما يعادل /1,882,867,000/ل.ل (مليار وثمانماية واثنان وثمانون مليونا وثمانماية وسبعة وستون الف ليرة لبنانية)، وذلك للمساهمة في مشروع HASAD المتعلق بإقامة مشروع نموذجي للحفاظ على الثروة المائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار