المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /525,000,000/ل.ل (فقط خمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني "أ" الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 5 - المساعدات الخارجية النبذة 9 - مساعدات خارجية اخرى مساهمة في برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ل ل /525,000,000)فقد خمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.