All legislation

مرسوم Decree No. 3686 24/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3686
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2755-2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3686 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /525,000,000/ل.ل (فقط خمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني "أ" الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 5 - المساعدات الخارجية النبذة 9 - مساعدات خارجية اخرى مساهمة في برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ل ل /525,000,000)فقد خمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريا حفار