All legislation

مرسوم Decree No. 3541 11/03/2010

إنتداب رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة القاضي خالد محيي الدين قباني للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3541
Date
11/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3541 تاريخ 11/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة /16/ منه.

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)،

وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة القرار رقم 32 تاريخ 5/3/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب القاضي خالد محيي الدين قباني رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 2/86) للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار