المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي خالد محيي الدين قباني رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 2/86) للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3541 11/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة /16/ منه.
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)،
وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة القرار رقم 32 تاريخ 5/3/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي خالد محيي الدين قباني رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 2/86) للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار