All legislation

مرسوم Decree No. 3542 11/03/2010

تعيين رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني محمد رمضان

Type
مرسوم · Decree
Number
3542
Date
11/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2478-2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3542 تاريخ 11/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 48 و79 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 المتضمن تعيين القاضي عوني محمد رمضان نائبا عاما استئنافيا في الجنوب،

بناء على الطلب المقدم من القاضي عوني محمد رمضان بتاريخ 4/3/2010،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 4/3/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي عوني محمد رمضان النائب الاستئنافي في الجنوب في ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 4/129) الى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيسا له دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار