المادة 1
مادة 1: نقل القاضي عوني محمد رمضان النائب الاستئنافي في الجنوب في ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 4/129) الى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيسا له دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3542 11/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 48 و79 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 المتضمن تعيين القاضي عوني محمد رمضان نائبا عاما استئنافيا في الجنوب،
بناء على الطلب المقدم من القاضي عوني محمد رمضان بتاريخ 4/3/2010،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 4/3/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي عوني محمد رمضان النائب الاستئنافي في الجنوب في ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 4/129) الى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيسا له دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار