All legislation

مرسوم Decree No. 3509 06/03/2010

قبول قاضيين سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
3509
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2479-2480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3509 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/2/2010،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي الوارد اسماهما ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: - الاسم والشهرة - الرتبة - رالف الرياشي - رئيس غرفة لدى محكمة التمييز - يحي ورده - مستشار لدى محكمة التمييز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار