المادة 1
مادة 1: قبل القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي الوارد اسماهما ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: - الاسم والشهرة - الرتبة - رالف الرياشي - رئيس غرفة لدى محكمة التمييز - يحي ورده - مستشار لدى محكمة التمييز
مرسوم Decree No. 3509 06/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/2/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي الوارد اسماهما ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: - الاسم والشهرة - الرتبة - رالف الرياشي - رئيس غرفة لدى محكمة التمييز - يحي ورده - مستشار لدى محكمة التمييز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار