ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)، لا سيما المادتان 5 و15 منه،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) لا سيما الجدول رقم 4 منه،
بناء على المرسوم رقم 1228 تاريخ 5/5/2008 (تعيين السيد فيصل كامل ناصر الدين مستشارا لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد فيصل كامل ناصر الدين (رقمه الآلي 71139) المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا وعين رئيسا لمحكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الورزاء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار