All legislation

مرسوم Decree No. 3511 06/03/2010

نقل قاض وتعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
3511
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2480-2481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3511 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)، لا سيما المادتان 5 و15 منه،

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) لا سيما الجدول رقم 4 منه،

بناء على المرسوم رقم 1228 تاريخ 5/5/2008 (تعيين السيد فيصل كامل ناصر الدين مستشارا لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد فيصل كامل ناصر الدين (رقمه الآلي 71139) المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا وعين رئيسا لمحكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار