المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في جل الديب السيد الياس عطايا مارون اعتبارا من تاريخ 30/4/2010 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 3537 10/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في جل الديب السيد الياس عطايا مارون اعتبارا من تاريخ 30/4/2010 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار