المادة 1
مادة 1: نقل القاضي احمد اكرم بعاصيري (قاض من الدرجة السابعة عشرة) الرئيس الاول لمحكمة استئناف لبنان الجنوبي وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3543 11/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 100 و101 منه،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي احمد اكرم بعاصيري (قاض من الدرجة السابعة عشرة) الرئيس الاول لمحكمة استئناف لبنان الجنوبي وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 2: يكلف القاضي احمد اكرم بعاصيري إصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار