All legislation

مرسوم Decree No. 3543 11/03/2010

نقل وتعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي احمد اكرم بعاصيري

Type
مرسوم · Decree
Number
3543
Date
11/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2481-2482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3543 تاريخ 11/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 100 و101 منه،

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي احمد اكرم بعاصيري (قاض من الدرجة السابعة عشرة) الرئيس الاول لمحكمة استئناف لبنان الجنوبي وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يكلف القاضي احمد اكرم بعاصيري إصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار