All legislation

مرسوم Decree No. 3515 06/03/2010

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3515
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3515 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد ايلي نديم طنوس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1207/2030 تاريخ 14/6/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 10/4/2008 تحت رقم 624/12 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ايلي نديم طنوس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود