All legislation

مرسوم Decree No. 3520 06/03/2010

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3520
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2490-2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3520 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد محي الدين الخياط، المسجل برقم 15043 تاريخ 5/9/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمد محي الدين الخياط تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم 265 - من منطقة زيتون - طرابلس - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر