ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 288 تاريخ 27/4/2007 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "منظمة الإغاثة الدولية" Relief International مركزه: الحازمية - قضاء بعبدا،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 16871 تاريخ 3/12/2008 المتضمن طلب تعديل ممثل ومركز فرع المجعية الاجنبية المسماة: "منظمة الإغاثة الدولية" Relief International
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 10560/اع/و/وز تاريخ 12/2/2009،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز فرع الجمعية الاجنبية المسماة: "الإغاثة الدولية" Relief International بحيث يصبح: بيروت - الحمرا - شارع المقدسي - بناية Bankmed - الطابق الخامس، بدلا من: الحازمية - قضاء بعبدا - مار تقلا - حي الضباط - بناية خوري وأبو رجيلي - الطابق الاول.
مادة 2: استبدل السادة جوني ميشال عباس، ورفيق الياس الخوري، وبرنارد ميشال برخش، كممثلين للفرع في لبنان تجاه الحكومة بالسيد عماد حمزه.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود