All legislation

مرسوم Decree No. 3528 10/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3528
Date
10/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2492-2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3528 تاريخ 10/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /113.078.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثة عشر مليونا وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتغطية الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة لصالح مؤسسة ياسين للتجارة والتعهدات بالقرار رقم 532/2008/2009 تاريخ 6/7/2009 /113.078.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثة عشر مليونا وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود