المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /113.078.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثة عشر مليونا وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتغطية الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة لصالح مؤسسة ياسين للتجارة والتعهدات بالقرار رقم 532/2008/2009 تاريخ 6/7/2009 /113.078.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثة عشر مليونا وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية.