All legislation

مرسوم Decree No. 3530 10/03/2010

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3530
Date
10/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3530 تاريخ 10/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد براق حسن العلي، المسجل برقم 18479 تاريخ 11/11/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد براق حسن العلي تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في تكريت - الشارع العام - العقار رقم 1069 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر