المادة 1
مادة 1: تستثنى العقارات رقم 6، 7، 8، 21 وقسم من العقار رقم 29 من منطقة المحمرة العقارية المخصصة لبناء مجمع الاونروا والانشاءات والابنية التابعة له، في مخيم نهر البارد، من نظام المنطقة الارتفاقية D2 المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 ومن احكام المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وفقا لما يلي: - في العقارات رقم 6، 7، 8، الواجب اعبتارا مجموع مساحتهما كوحدة عقارية تطبق عليها العوامل التالية: الاستثمار السطحي 30% بدلا من 20%، الاستثمار العام 1 بدلا من 0.4، عدد الطوابق 3 بدلا من 2، ارتفاع 12 م بدلا من 10م، التراجعات الجانبية والخلفية 3م بدلا من 6م، - في ما يتعلق بالعقار رقم 21 وقسم من العقار رقم 29 الواجب اعتبارا من مساحتهما كوحدة عقارية تطبق عليها العوامل التالية: الاستثمار السطحي 30% بدلا من 20%، الاستثمار العام 1 بدلا من 0.4، عدد الطوابق 4 بدلا من 2، ارتفاع 16 م بدلا من 10م، التراجعات الجانبية والخلفية 3م بدلا من 6م، - يحدد تراجع 10 م عن الاملاك العامة البحرية مع السماح بالتسويات الترابية ضمن هذا التراجع. - يحدد تراجع 4م عن الطريق ايا كان تصنيفها. - تستثنى الابنية ضمن العقارات المحددة اعلاه من تأمين مواقف سيارات ومن تأمين مدى وقوع النظر للغرف.