All legislation

مرسوم Decree No. 3532 10/03/2010

ترخيص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية باسم "مؤسسة التعاون" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3532
Date
10/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2495-2496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3532 تاريخ 10/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 5427 تاريخ 20/3/2009 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية باسم: "مؤسسة التعاون" مركزه: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام وبموجب كتابها رقم 4096/اع/و/وز تاريخ 2/7/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية باسم: "مؤسسة التعاون". مركزه: بيروت - شارع وطى المصيطبة - قرب الضمان - بناية الشعار - ملك شيخ الصاغة - الطابق الاول. غايته: تهدف "مؤسسة التعاون" الى حماية وتعزيز آمال الشعب الفلسطيني، لا سيما في المجال الاجتماعي والثقافي والانساني وفي مجال التطبيب في المستشفيات وفي مجال الدراسة. ويتم تحقيق الاهداف عن طريق انشاء تعاون دائم والإبقاء عليه وتنسيق وبناء علاقات مع رجال الاعمال والمثقفين والفنانين والمربين والاطباء، لا سيما في تطوير المستشفيات والمدارس والمراكز الحرفية وتقديم المساعدة في مجال الزراعة. وسوف تستخدم المؤسسة كافة الوسائل القانونية تحت تصرفها بغية تحقيق هدفها بشكل تام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فيصل سامي العلمي - وفاء علي اليسير - فؤاد نصري بوارشي - د. صلاح الدين مصطفى الدباغ - د. سمير احمد جرار ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد فيصل سامي العلمي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود