المادة 1
مادة 1: يحدد نظام البناء على العقار رقم 621 من منطقة التحويطة الغدير العقارية كالتالي: الاستثمار السطحي: 40% الاستثمار العام: 1.5
مرسوم Decree No. 3743 01/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 وتعديلاته (المخطط التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 1107 تاريخ 6/10/1983 المتلعق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الغريبة الشمالية من المنافع العامة،
بناء على المرسوم رقم 2053 تاريخ 26/5/2009 (اعفاء بناء على العقار رقم 391 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من حقوق الارتفاق الدنيا لتأمين سلامة الملاحة الجوية)،
بناء على طلب شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية (MEA) رقم 1/11 تاريخ 22/1/2010،
بناء على قرار المجس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 4 تاريخ 3/2/2010،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد نظام البناء على العقار رقم 621 من منطقة التحويطة الغدير العقارية كالتالي: الاستثمار السطحي: 40% الاستثمار العام: 1.5
مادة 2: يعدل الارتفاع الاقصى المصدق بالمرسوم رقم 2053 تاريخ 26/5/2009 للبناء على العقار رقم 391 من منطقة تحويطة الغدير العقارية ليصبح 43م مستوى سطح البحر بدلا من 41.5م.
مادة 3: يعفى البناء على العقار رقم 621 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من حقوق الارتفاق الدنيا لتأمين سلامة الملاحة الجوية ويسمح بارتفاع البناء المشار اليه على هذا العقار المذكور ارتفاع حدة الاقصى 40م عن مستوى سطح البحر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي