ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الامير متعب بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية، المسجل برقم 3/2010/أ تاريخ 12/2/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للامير متعب بن عبد العزيز آل سعود، من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 555 من منطقة عين صوفر العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 10640 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: رنا حفار