All legislation

مرسوم Decree No. 3544 11/03/2010

تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف

Type
مرسوم · Decree
Number
3544
Date
11/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2497-2498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3544 تاريخ 11/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)،

بناء على القانون رقم 4/85 تاريخ 1/4/1985 (تعديل القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات على الشكل التالي: - أسامة مكداشي - رئيسا. - أحمد صفا - عضوا. - أمين عواد ممثلا عن جمعية المصارف - عضوا. - منير ليان ممثلا عن مؤسسة ضمان الودائع - عضوا. - سامي العازار - عضوا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة على ان يعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 11 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار