ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدّل بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على النتائج النهائية في المباراة لبعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - المعلنة بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 923/2 تاريخ 27/12/2006،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، في ما خص صلاحياتها، بقرارها رقم 1442 تاريخ 23/12/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /277.000.000/ل.ل. مئتان وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /207.000.000/ل.ل. مئتان وسبعة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات نقل مؤقت /55.000.000/ل.ل. خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /15.000.000/ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
المجموع العام: /277.000.000/ل.ل. مئتان وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: عيّن كل من السادة الواردة اسماؤهم أدناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 923/2 تاريخ 27/12/2006 بوظيفة مساعد فنّي زراعي متمرّن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة):
الاسم والشهرة تاريخ الولادة
نادية محمد علي هيثم 22/11/1974 سلام حسين سبيتي 26/6/1982 نيفين غالب ياغي 16/1/1981 احمد خالد عبد الواحد 9/8/1986 دارين غسان اسعيد 5/12/1980 ماجد جميل حماده 4/9/1983 دارين علي الساحلي 4/1/1985 عمر احمد عراجي 2/11/1976 ميشلين نجيب فرح 1979 شارل انطوان ريشا 18/10/1981 رحيل مارون جبور 7/10/1983 ساميه نبيه بو ذياب 1/10/1970 زويا حسن حميد 4/6/1975 زيد سلمان سليقه 4/10/1975 نادين مسعود كروم 1/1/1977 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 3: عينّ كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 923/2 تاريخ 27/12/2006 بوظيفة مساعد فنّي بيطري متمرّن في ملاك وزارةالزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلّق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة):
الاسم والشهرة تاريخ الولادة
غادة مهدي الحاج حسن 10/4/1986 اكرم سعدو زين الدين 17/7/1976 علي نايف مصري 3/9/1981 فرانسوا شوقي الشدياق 30/3/1976 حسين علي طليس 21/3/1985 قاسم علي كلاس 21/10/1981 ساجدة نصر الدين ملدان 2/10/1985 دارين قاسم البرجي 1/1/1985 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 4: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - بقرار من السلطة المختصة وفقا للاصول.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 10 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار