All legislation

مرسوم Decree No. 3545 11/03/2010

تصديق والغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3545
Date
11/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2499-2501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3545 تاريخ 11/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 7170 تاريخ 17/1/2002 (تصديق والغاء تخطيطات في مناطق البترون - اجدبرا - بسبينا العقارية)،

بناء على قرار بلدية البترون رقم 50/2008 تاريخ 12/11/2008،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 20 تاريخ 20/5/2009

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7170 تاريخ 17/1/2002 (تصديق والغاء تخطيطات في مناطق البترون - اجدبرا - بسبينا العقارية) المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7170 تاريخ 17/1/2002 عن صحيفة كل من العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي