All legislation

قرار Decision No. 534 09/04/2010

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل طعمه في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: قرنة الحمراء - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
09/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2971-2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 09/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 27/1/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل طعمة في جميع المناطق اللبنانية" مركزها قرنة الحمراء - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3720 تاريخ 5/3/2010 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة بسبب عدم قيامها بأي نشاط منذ تأسيسها ولم ينتسب اليها أي فرد من افراد العائلة.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 27/1/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "رابطة آل طعمة في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: قرنة الحمراء - قضاء المتن للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زيادر بارود