المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 27/1/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "رابطة آل طعمة في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: قرنة الحمراء - قضاء المتن للاسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 534 09/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 27/1/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل طعمة في جميع المناطق اللبنانية" مركزها قرنة الحمراء - قضاء المتن،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3720 تاريخ 5/3/2010 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة بسبب عدم قيامها بأي نشاط منذ تأسيسها ولم ينتسب اليها أي فرد من افراد العائلة.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 27/1/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "رابطة آل طعمة في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: قرنة الحمراء - قضاء المتن للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زيادر بارود