ان محافظ البقاع،
بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002 (تعيين المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 6/12/1959،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1972،
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وتعدلاته (قانون البلديات)،
بناء على القرار ررقم 503 تاريخ 6/4/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب المجالس البلدية)،
بناء على القرار رقم 504 ت اريخ 6/4/2010 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب المجالس البلدية)،
بناء على القرار رقم 505 تاريخ 6/4/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في كل من محافظتي بيروت والبقاع)،
بناء على القرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين)،
يقرر
المواد
مادة 1: يفوض كل من السيد علي مصطفى، رئيس دائرة محافظة البقاع بالتوقيع على ايصالات عن التصريح بالترشيح لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في قضاء زحلة ولوائح الشطب العائدة للناخبين، والسيدة عيدا مراد، رئيس قسم محافظة البقاع بالتوقيع على الايصالات عن التصريح بالترشيح لانتخاب المختارين واعضاء المجالس الاختيارية ولوائح الشطب العائدة للناخبين.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
9 نيسان 2010
محافظ البقاع
القاضي انطوان سليمان