ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التضامن والمحبة الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12942 تاريخ 13/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين وبالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التضامن والمحبة الاجتماعية الخيرية" مركزها: تلمعيان - قرب المدرسة الرسمية - قضاء عكار. غايتها: 1- تقديم المساعدات العينية والنقدية للفقراء والمحتاجين. 2- اقامة ندوات ومحاضرات توعية اجتماعية. 3- اقامة دورات تأهيل تربوي وتعليمي لطلاب الشهادات الرسمية. 4- انشاء مراكز طبية ومستوصفات ثابتة ونقالة. 5- انشاء معاهد تأهيل وتدريب مهني وأكاديمي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فدى عبد الرحمن خضير ستوت محمد عبدالله امنه عبد الفتاح بعد القادر احلام سليمان تلجه خضره اكرم القرحاني محمد رشيد دكدك راميه وليد فريده منال احمد صبحه فاطمه احمد دكدك حميده محمد ملحم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدى عبد الرحمن خضير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود